حسن بن زين الدين العاملي
566
منتقى الجمان
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، ومحمد بن حمران ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ، ثم يمرض قال : يستقبل وإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى عليه ما بقي ( 1 ) . وهذا الحديث رواه الشيخ ( 2 ) أيضا كالذي قبله . واتفقت نسخ الكافي وكتابي الشيخ في قوله ( على الشهر الاخر ) والصواب ( على الشهر من الاخر ) . وفي كتابي الشيخ ( فإن زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي ) . وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين ، والمتتابعان أن يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه ، فإن عرض له شئ يفطر فيه أفطر ، ثم قضى ما بقي عليه وإن صام شرا ثم عرض له شئ فأفطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله ( 3 ) . وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في اظهار شعبان ، ثم أدركه شهر رمضان فقال : يصوم رمضان ويستأنف الصوم فإن هو صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ( 4 ) . وروى الشيخ ( 5 ) هذا الخبر معلقا عن محمد بن يعقوب بطريقه ، ورواه الصدوق ( 6 )
--> ( 1 ) - الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين فغرض له أمر يمنعه تحت رقم 1 . ( 2 ) - في التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 34 وفي الاستبصار باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تحت رقم 4 . ( 3 ) - و ( 4 ) الكافي باب من وجب عليه صوم شهرين متتابعين تحت رقم 2 و 5 . ( 5 ) - في التهذيب باب قضاء شهر رمضان تحت رقم 30 . ( 6 ) - الفقيه تحت رقم 2006 .